- قوله (قدس سره): (توضيحه: أن انتقال المبيع شرعا... الخ) (1).
حيث إن حقيقة البيع عنده (قدس سره) متقومة بقصد إيجاد النقل بنظر الناقل، فلا محالة يكون الانتقال شرعا كالانتقال عرفا من آثاره الشرعية أو العرفية، والبيع بهذا المعنى موصوف بالصحة والفساد شرعا أو عرفا.
وعليه فاللازم قصده في باب العقود هو نفس مضمون العقد، وهو هنا إيجاد النقل بنظر الناقل لا الانتقال شرعا، فإن قصد الأثر غير لازم، وقصد عدمه غير ضائر، نظير الزوجية ووجوب الانفاق في باب النكاح، فإن مضمون العقد اللازم قصده هي علقة الزوجية دون وجوب الانفاق، فقصد الانفاق أو عدمه أو قصد عدمه كلها خارجة، فلا تكون لازمة ولا قادحة، فكذا فيما نحن فيه، فإن الانتقال شرعا وإن كان موقوفا على الإجازة إلا أن قصده قصد أثر البيع دون نفسه، فهو غير لازم كما أن عدمه أو قصد عدمه غير ضائر.
وعلى هذا المعنى حمل المصنف (قدس سره) كلام جامع المقاصد، حيث قال قصد البيع كاف أي ليس بحيث يجب عليه قصد الانتقال بالإجازة، حتى يجب تعقيبه بالإجازة.
إلا أنك قد عرفت مما تقدم مرارا أن حقيقة البيع عرفا إيجاد الملكية العرفية، وشرعا إيجاد الملكية الشرعية، وأما إيجاد النقل بنظر الناقل فغير معقول، لأن اعتبار النقل من الناقل أمر مباشري لا تسبيبي حتى يتسبب إليه بالانشاء، وما هو قابل لأن يكون تسبيبا هو اعتبار الغير عرفا كان أو شارعا، والملكية الشرعية مثلا يكون وجودها متحدا بالذات مع إيجادها، لا أنها أثر مترتب على إيجاد الملكية، فالوجه في توضيح عبارة جامع المقاصد ما قدمناه (2).
- قوله (قدس سره): (لا يقدح بناء على الكشف... الخ) (3).
نظرا إلى أن عدم إمكان قصد الانتقال فعلا يناسب النقل، فإن النقل والانتقال حين الإجازة بخلاف الكشف، فإن الانتقال فعلي فيمكن قصده حال العقد.
وفيه: أن الفعلية تارة في قبال التأخر والاستقبال، وأخرى في قبال الموقوف، ومن يدعي