قصد نقله عن ذات من اعتقده مالكا فلا يجديه إجازته من بعده، إذ مثله بناء على المعاوضة الحقيقية لا يقبل الإجازة، وما أفاده المصنف (قدس سره) من تصحيح مقام عقده بالتنزيل وشبهه، إما لا يجدي في قصد التسبب الجدي إلى المعاملة، وإما يغني عن الإجازة كما مر (1) مرارا.
- قوله (قدس سره): (فهي دالة على اعتبار رضا المالك... الخ) (2).
أما في العقود والايقاعات فالأمر على ما مر فإذا طلق المرأة باعتقاد أنها زوجة موكله، فهو لم يقصد إلا رفع علقة الزوجية بينها وبين الموكل، فحيث لا علقة بينهما واقعا فلذا لا يؤثر الطلاق، وكذا العتق وشبهه، وأما في غير العقود والايقاعات كالإذن في التصرف لمن اعتقد أنه صديقه، فالملاك كون الصداقة عنوانا لما رضي به أو داعيا، فإن كان عنوانا فهو لا ينطبق على المتصرف، فمع علم المتصرف لا يجوز له التصرف، وإن كان داعيا وحيثية تعليلية لرضاه فالرضا مطلق، وتخلف الداعي لا يوجب فقد الرضا وعدم الإذن.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف... الخ) (3).
لأن إناطة تأثير العقد برضا المالك ببيع ماله - بعنوان أنه ماله - توجب أن لا يكون هناك رضا بالبيع، ولا محالة يتوقف تأثيره على الإجازة، فالإجازة متممة للسبب المؤثر، لا أنها من باب الامضاء الذي هو أحد طرفي الخيار المترتب على العقد المؤثر.
- قوله (قدس سره): (وما ذكرناه من الضرر المترتب... الخ) (4).
توضيحه: أن الضرر المترتب على لزوم العقد ربما يكون ضررا ماليا كما في خيار العيب والغبن، فيتدارك هذا الضرر المالي بجعل الخيار، وربما لا يكون ضررا ماليا ليتدارك بجعل الخيار، بل نقص في سلطانه على ماله، فالتحفظ عن هذا الضرر بالتحفظ على سلطانه، فخروج المال عن ملكه بمجرد العقد بدون علمه ورضاه لا يتضمن ضررا ماليا لحصول