الانتساب المتقدم أيضا كان المعتبر حينئذ قدرة من له العقد لا قدرة الفضول.
وأما بناء على ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن القدرة على التسليم - كإسلام مشتري المسلم - معتبرة عند التأثير في الملك، فلازمه التفاوت كشفا ونقلا، مع أن مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) - من أنهما معتبران حال الإجازة - عدم الفرق، إلا أن يكون اعتبار القدرة على التسليم من باب وجوب التسليم على الطرفين، ولا يجب التسليم إلا بعد الإجازة، وإن كانت الملكية حاصلة قبل الإجازة واقعا، فالقدرة على التسليم حال وجوبه معتبرة في تأثير العقد في الملكية، فاللازم هي القدرة على التسليم حال العقد في صورة الأصالة، لأنه حال وجوب التسليم، وحال الإجازة في صورة الفضولية لأنه في تلك الحال يجب التسليم، وإن كانت الملكية واقعا قبل تلك الحال، فلا منافاة بين كون القدرة شرطا للتأثير في الملك وكونها معتبرة حال الإجازة، لكنه خلاف مبنى المصنف (قدس سره) في (1) محله، فإنه يعتبر القدرة من باب نفي الغرر لا من باب وجوب التسليم.
وأما القسم الثالث: فهو - بناء على ما أفاده المصنف (قدس سره) وعلى ما ذكرنا من أنه شرط حال ترقب تأثير العقد - يتفاوت الأمر فيه بالكشف والنقل، فإن حال العقد على الأول حال ترقب التأثير في الملك، فلا بد أن يكون المالك مسلما، ولا يكفي إسلامه فيما بعد، من دون فرق بين الكشف على الشرط المتأخر الاصطلاحي أو الكشف الانقلابي، فإن الانقلاب وإن كان من حين الإجازة إلا أن طرف المنقلب والمنقلب إليه حال العقد، فيكون مقتضاه مالكية الكافر حقيقة للمسلم.
ومنه تعرف أن الانقلاب على وجه اخترناه - وهو اعتبار الملكية المتقدمة حال الإجازة - أيضا كذلك، لأن اعتباره اعتبار ملك الكافر، وإن كان ظرف الاعتبار زمان إسلامه، وظاهر إطلاق المتن عدم الفرق بين الكشف والنقل.
ولا يمكن توجيه الإطلاق بتقريب: أن الممنوع هي سلطنة الكافر على المسلم، بحيث يكون (2) زمامه بيده يقلبه كيف يشاء، لا مجرد مالكيته له مع كونه محجورا عن التصرفات، كما هو مفاد نفي السبيل للكافر على المؤمن، فإن مالكيته المحضة ليست سبيلا يكون به