عدم إمكان قصد النقل فعلا غرضه الثاني دون الأول، نظرا إلى أن مال الغير لا يخرج عن ملكه قهرا عليه، فلا بد من قصد نقله بإجازته، وهذا لا يتفاوت فيه الكشف والنقل، إذ الانتقال الفعلي على الكشف أيضا بسبب الإجازة المتأخرة، فلا بد من قصد تحققه فعلا بالإجازة المتأخرة، فتجب الإجازة المتأخرة ليقع العقد على نحو ما قصد فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (بل قصد النقل بالإجازة ربما يحتمل... الخ) (1).
احتمال قدحه بتوهم لزوم التعليق، مع أن القصد الجدي لا يتوجه إلى الملكية الشرعية المتسبب إليها بالانشاء إلا على النهج الذي قرره المعتبر، وهو العقد بمباشرة المالك أو بإذنه أو بإجازته، وليس هذا تعليقا في مرتبة السبب الانشائي المجمع على بطلانه، مع أن التعليق على ما لا بد منه لا دليل على منعه.
- قوله (قدس سره): (هو عموم تسلط الناس على أموالهم... الخ) (2).
إن كان مفاد دليل السلطنة مجرد القدرة على التصرفات المعاملية وغيرها بسبب ترخيص الشارع وضعا وتكليفا - كما أوضحناه في بعض المباحث السابقة (3) - فلا دلالة له على اشتراط الرضا، وعدم خروج المال عن ملكه قهرا عليه، وإن كان مفاده السلطنة المطلقة التي لا يزاحمها شئ من تصرف أحد في ماله بدون رضاه، وعدم خروجه عن ملكه إلا بأعمال قدرته فيه، فحينئذ له الدلالة عليه، والمفروض أن هذا التصرف المعاملي صدر عن إعمال قدرته فيه وهو في الواقع ماله، والخروج بأعمال قدرته.
إلا أن الكلام يقع في أن إعمال قدرته في ماله بعنوانه لازم أو يكفي مصادفة كونه ماله لتصرفه الذي وقع منه بأعمال قدرته، إذ لا ريب في أن هذا الفعل الاختياري صدر عن قدرته ورضاه من دون كره ولا إكراه من الغير، فاقترانه برضا المالك ما لا شبهة فيه، لكنه لا بعنوان أنه ماله.
وقد عرفت مما تقدم أن أمر هذا التصرف يدور بين الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا، فإنه إن قصد نقله عن مالكه أيا من كان فهو راض بنقله حتى عن نفسه، فيصح بلا إجازة، وإن