تحققها في الفضول أيضا في مرحلة تحقق العقد بينه وبين الأصيل.
توضيحه: أن الشرط له الارتباط بالسبب والمقتضي لا بالمسبب والمقتضى، فلا يكفي وجوده عند وجود المسبب فقط مع عدم اقتران السبب به، فالشرائط مربوطة بالبيع الانشائي الذي يتسبب به إلى الملكية دون البيع بالحمل الشايع.
ومنه يعلم أن الإجازة سواء كانت شرط تأثير البيع الانشائي أو جزء السبب المؤثر لا يكفي تحقق الشرائط عندها، لا من حيث إن الشرط مربوط بالسبب لا بالمسبب، لأن فرض جزئيتها للسبب المؤثر يصحح ارتباطه بالسبب، بل من حيث إن ظاهر أدلة الشرائط ارتباطها بالبيع الذي لا بد من حملها (1) على البيع الانشائي، ومن المعلوم أن الإجازة ليست مقومة للبيع الانشائي، وإن كانت على فرض الجزئية مقومة للسبب المملك، ففرض الشرطية يوجب عدم ارتباطها بالبيع بالحمل الشايع، وفرض شرطيتها للبيع يوجب عدم ارتباطها بالسبب المملك، بل بالبيع الانشائي الذي هو جزء السبب المملك.
كما أنه تبين مما ذكرنا: عدم الفرق بين لزوم تحقق الشرائط في كل من جزئي العقد حال تحققها في الجزء الآخر - كما في المثال الذي ذكره المصنف (قدس سره) - وعدم لزوم تحققه إلا حال وجود نفس الجزء، إذ هذا المعنى - وهو لزوم تحققها كما عرفت - معتبر في جزئي البيع الانشائي لا في جزئي السبب، فالإجازة سواء كانت شرطا أو جزء غير داخلة في حقيقة البيع الانشائي، ليعتبر فيها ما يعتبر في البيع الانشائي.
نعم لو قلنا بأن الإجازة إما إيجاب متأخر لقبول الأصيل أو قبول لايجابه - وكان العقد بينهما لا بين الأصيل والفضول - للزم الاكتفاء بحصول الشرائط في المجيز دون الفضول، إلا أن المبنى سخيف جدا.
وما اخترناه من تحقق العقد بالإجازة وأنها متممة لحقيقته لا موجبة لانتسابه، فإنما هو بالإضافة إلى العقد المعنوي الذي يعتبره الشارع أو العرف بين المتعاقدين المكلفين بالوفاء، لا بالإضافة إلى العقد الانشائي الذي منزلته من العقد المعنوي منزله السبب لمسببه، والآلة لذي الآلة، وقد عرفت ارتباط الشرائط بالسبب، كما أن اعتبار الوفاء والحل - البديل للعقد مرتبطان بالعقد - الحقيقي المعنوي فتدبر.