يستباح بها ذكر مساءته بالقصد الصحيح لا بدونه.
الثالث - نصح المستشير في التزويج، وإيداع الأمانة، وأمثالهما.
كذلك جرح الشاهد والمفتي والقاضي إذا سئل عنهم، فله أن يذكر ما يعرفه من عدم العدالة والأهلية للافتاء والقضاء، بشرط صحة القصد واردة الهداية وعدم باعث حسد أو تلبيس من الشيطان، وكذلك توفي المسلمين من الشر والضرر أو سراية الفسق والبدعة، فإن من رأى عالما أو غيره من المؤمنين يتردد إلى ذي شر أو فاسق أو مبتدع، وخاف أن يتضرر ويتعدى إليه الفسق والبدعة بمصاحبته، يجوز له أن يكشف له ما يعرفه من شره وفسقه وبدعته، بشرط كون الباعث مجرد خوف وصول الشر والفساد أو سراية الفسق والبدعة إليه. قال رسول الله (ص): " أترعوون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس؟ أذكروه بما فيه يحذره الناس ". ومن جملة ما يدخل في تحذير المسلمين وتوقيعهم من الشر والضرر، وإظهار عيب يعلمه في مبيع، وإن كره البايع، حفظا للمشتري من الضرر. مثل أن يشتري عبدا، وقد عرفه بالسرقة أو الفسق أو عيب آخر، أو فرسا، وقد عرفه بكونه مال الغير، فله أن يظهر ذلك، لاستلزام سكوته ضررا على المشتري.
الرابع - رد من ادعى نسبا ليس له.
الخامس - القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين.
السادس - الشهادة على فاعل المحرم حسبة.
السابع - ضرورة التعريف، فإنه إذا كان أحد معروفا بلقب يعرب عن عيب، وتوقف تعريفه عليه، ولم يكن أثم في ذكره، بشرط عدم إمكان التعريف بعبارة أخرى، لفعل الرواة والعلماء في الأعصار والأمصار فإنهم يقولون: روى الأعمش والأعرج وغير ذلك، لأن الغالب صيرورته بحيث لا يكرهه صاحبه.
الثامن - كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره وتجاهره بفسق، كالظلم والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، بشرط عدم التعدي عما يتظاهر به، إذ لو ذكره بغير ما يتظاهر به لكان آثما، وأما إذا ذكر منه