إلا صديق أو شهيد، أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة " (19).
وقال السجاد (ع): " أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله ". وقال - عليه السلام -: " لئن أدخل السوق، ومعي دراهم ابتاع لعيالي لحما، وقد قرموا (20) إليه، أحب إلي من أن أعتق نسمة ". وقال الصادق (ع):
" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله ". وقال (ع): " من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله ". وقال الكاظم (ع): " إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أو شك أن تزول النعمة ". وقال أبو الحسن الرضا (ع): " ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته ". وقال (ع): " صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله " (21). والأخبار الواردة في ثواب الإنفاق على العيال وخدمتهم والتوسع عليهم مما لا تعد كثرة. وما ذكرناه كاف لإيقاظ أهل الاستبصار.
فصل ما ينبغي في الإنفاق على العيال ينبغي لطالب الأجر والثواب في إنفاق العيال، أن يقصد في كده وسعيه في تحصيل النفقة وفي إنفاقه وجه الله وثواب الآخرة، إذ لا ثواب بدون القربة، وأن يجتنب عن تحصيل الحرام والشبهة، ولا يدخل على عياله إلا الحلال، إذ أخذ الحرام وإنفاقه أعظم الذنوب وأشد المعاصي، وأن يقصد في التحصيل والإنفاق، فليحترز عن الإقتار لئلا يضيع عياله، وعن الإسراف لئلا يضيع عمره في طلب المال، فيكون من الخاسرين الهالكين. قال الله