سنة، فيكون قاطعا للرحم، فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة، ويجعل أجله إلى ثلاث سنين " (32). والأخبار الواردة في فضيلة صلة الرحم وعظم مثوباته أكثر من أن تحصى، وما ذكرناه كاف لتنبيه الغافل.
المراد بالرحم الذي يحرم قطعه وتجب صلته، ولو وهب له شئ لا تنبيه المراد بالرحم المراد بالرحم الذي يحرم قطعه وتجب صلته، ولو وهب له شئ لا يجوز الرجوع عنه، هو مطلق القريب المعروف بالنسب، وإن بعدت النسبة وجاز النكاح. والمراد بقطعه أن يؤذيه بالقول أو الفعل، أو كان له شدة احتياج إلى ما يقدر عليه زيادة على قدر حاجته، من سكنى وملبوس ومأكول فيمنعه، أو أمكنه أن يدفع عنه ظلم ظالم ولم يفعله، أو هاجره غيظا وحقدا من دون أن يعوده إذا مرض، أو يزوره إذا قدم من سفر، وأمثال ذلك. فإن جميع ذلك وأمثالها قطع للرحم. وأضدادها، من دفع الأذية ومواساته بماله، وزيارته، وإعانته باللسان واليد والرجل والجاه وغير ذلك، صلة.
ثم الظاهر تحقق الواسطة بين القطع والصلة، إذ كل إحسان، ولو كان مما لا يحتاج إليه قريبه وهو محتاج إليه، يسمى صلة، وعدمه لا يسمى قطعا.
ومنها:
عقوق الوالدين وهو أشد أنواع قطيعة الرحم، إذ أخص الأرحام وأمسها ما كان بالولادة، فيتضاعف تأكد الحق فيهما، فهو كقطيعة الرحم، إما يكون ناشئا من الحقد والغيظ، أو من البخل وحب الدنيا، فيكون من رذائل إحدى قوتي الغضب والشهوة. ثم جميع ما يدل على ذم قطيعة الرحم يدل على ذم العقوق، ولكونه أشد أنواع القطيعة وأفظعها، وردت في خصوص ذمه آيات وأخبار أخر كثيرة، كقوله تعالى: