وطيب الكلام معه عند دخوله وخروجه وعلى المائدة، والخروج معه إلى باب الدار إذا خرج، قال رسول الله (ص): " إن من سنة الضيف أن يشيعه إلى باب الدار ". ومما ينبغي له ألا يستخدم الضيف، قال الباقر (ع): " من الجفاء استخدام الضيف ". وكان عند الرضا (ع) ضيف، فكان يوما في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: " نهى رسول الله (ص) عن أن يستخدم الضيف ".
فصل آداب الضيافة ينبغي لكل مؤمن أن يجيب دعوة أخيه إلى الضيافة، من غير أن يفرق بين الغني والفقير، بل يكون أسرع إجابة إلى الفقير، وألا يمنعه بعد المسافة عن الإجابة إذا أمكن احتمالها عادة. قال رسول الله (ص): " أوصي الشاهد من أمتي والغائب، أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، ولا يمنعه صوم التطوع عن الإجابة، بل يحضر، فإن علم سرور أخيه بالافطار فليفطر ويحتسب في إفطاره أفضل ما يحتسب في صومه ". وقال الصادق (ع): - " من دخل على أخيه وهو صائم، فأفطر عنده ولم يعلمه بصوم فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة، وإن علم أنه متكلف ولا يسر بإفطاره فليتعلل ".
وينبغي ألا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن، ليدخل عمله في أمور الدنيا، بل ينوي الاقتداء بسنة رسول الله (ص) وإكرام أخيه المؤمن، ليكون في عمله مطيعا لله مثابا في الآخرة، وأن يحترز عن الإجابة إذا كان الداعي من الظلمة أو الفساق، أو كانت ضيافة للفخر والمباهاة، ومن كان طعامه حراما أو شبهة، أو لم يكن موضعه أو بساطه المفروش حلالا، أو كان في الموضع شئ من المنكرات، كإناء فضة، أو تصوير حيوان على سقف أو حائط، أو أحد آلات اللهو من المزامير، وأمثالها، أو التشاغل بشئ من اللهو واللعب والهزل، فكل ذلك مما يمنع الإجابة، ويوجب تحريمها أو كراهيتها. قال الصادق (ع) " لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله تعالى فيه ولا يقدر على تغييره. ومن ابتلى بحضور طعام ظالم إكراها وتقية، فليقلل الأكل، ولا يأكل أطايب الأطعمة ".