على طاعته " (7).
فصل وجوب الأمر بالمعروف وشروطه مقتضى الآيات والأخبار المذكورة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا خلاف فيه أيضا، إنما الخلاف في كون وجوبهما كفائيا أو عينيا. والحق الأول، كما يأتي.
ثم الواجب إنما هو الأمر بالواجب والنهي عن الحرام، وأما الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب، وإنما يجب بشروط أربعة:
الأول - العلم بكونهما معروفا ومنكرا، ليأمن من الغلط، فلا يجبان في المتشابه، فمن علم بالقطع الوجوب أو الحرمة، وعدم جواز الاختلاف فيه من ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي النظري أو الكتاب والسنة أو من قول العلماء، فله أن يأمر وينهى ويحتسب به على كل أحد، ومن لم يعلمها بالقطع، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد، وجوز الاختلاف فيه، فليس له الأمر والنهي والحسبة، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد وإن لم يكن عليه بالفعل للجهل، كالمقلد المطلق المجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهادية لمجتهده، فيتأتى لغيره أن يحتسب به عليه. وحاصل ما ذكر: إن القطعيات الوفاقية تتأتى لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها، وغير القطعيات الجائز فيها الاختلاف والمرجح أحد طرفيها الاجتهاد لا يتأتى لمجتهدها ومقلده فيها الاحتساب، أي الأمر والنهي، الأعلى من كان موفقا في الاعتقاد أو يلزم أن يكون موفقا.
الثاني - تجويز التأثير. فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه، لم يجب، لعدم الفائدة.
الثالث - القدرة والتمكن منه، وعدم تضمنه مفسدة. فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط، إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين.