تذنيب إعلم أن بذل الأموال وإنفاقها المترتب على صفة الجود والسخاء يتناول أمورا: بعضها واجب، وبعضها مندوب. وقد ورد في فضيلة كل منها بخصوصه أخبار، فلا بد لنا أن نشير إلى ذلك تأكيدا لبيان فضل السخاء، وإلى بعض ما لها من الآداب والدقائق الباطنة، ونحيل ما لها من الأحكام والشروط الظاهرة إلى كتب الفقه، فنقول:
أما الأمور الواجبة، فأولها:
الزكاة والآيات والأخبار الواردة في ذم تاركها ومدح فاعلها كثيرة. قال الله سبحانه:
" فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (90). وقال تعالى: " والذين يكنزون الذهب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " (91).
ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة، كما ورد عن أهل البيت - علهم السلام -، وأجمع عليه المفسرون. وقال رسول الله (ص): " إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ". وقال الباقر (ع): " إن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة، قال:
" قأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (92).
فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، فلم يقم الصلاة ". وقال الصادق (ع):
" ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه، أمكنه من يده، فقضمها كما يقضم الفحل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله تعالى:
" سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (93).
وما من ذي إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله، إلا حبسه الله