بلسانه، يبخل عليه بالحطام من ماله " (98). ثم ينبغي أن يعين لأداء صدقته وقتا فاضلا، كيوم الغدير وشهر ذي الحجة، (لا) سيما العشرة الأولى، أو شهر رمضان، (لا) سيما العشرة الأخيرة. وقد ورد أن رسول الله (ص) كان أجود الخلق، وكان في رمضان كالريح المرسلة، لا يمسك فيه شيئا.
فصل فضيلة إعلان الصدقة الواجبة الصدقة الواجبة، أعني الزكاة، إعلانها أفضل من أسرارها - إن كان في إظهارها ترغيب للناس في الاقتداء، وأمن من تطرق الرياء، ولم يكن الفقير بحيث يستحي من أخذها علانية. قال الصادق (ع): " كلما فرض الله عليك، فإعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه وعلانية، كان ذلك حسنا جميلا ". وقال في قوله تعالى:
" وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (99):
" هي ما سوى الزكاة، فإن الزكاة علانية غير سر ". فلو دخل في نفسه الرياء مع الإظهار، أو كان الفقير يستحي من أخذها علانية، كان الأسرار بها أفضل: أما الأول: فظاهر، وأما الثاني: فلما روي: " إنه قيل لأبي جعفر الباقر (ع): الرجل من أصحابنا يستحيي من أن يأخذ من الزكاة، فاعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة. فقال: اعطه ولا تسم له، ولا تذل المؤمن ".
وبالجملة: الاعلان كما يتصور فيه فائدة الترغيب، يتطرق إليه محذور الرياء والمن والأذى، وذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فبالنظر إلى بعض الأحوال والأشخاص، يكون الاعلان أفضل، وبالنظر إلى بعض