شرط في الأغسال الثلاثة كما سيتضح لك ان هذا هو الحق لكن ينافيه صريح موثقتي سماعة المعتضدتين بالرضوي المتقدمات فان صريحها ان للاستحاضة قسما لا يجب فيه الغسل الا في كل يوم مرة في مقابل قسمها الاخر الذي يجب فيه الأغسال الثلاثة بل الرضوي صريح في تثليث أقسامها على وجه يوافق المشهور فان اكتفينا به ولو بسبب الانجبار فهو حجة كافية للجمع بين الاخبار والا فالعمدة هي الموثقتان وقد عرفت أن مضمرتهما أيضا صريحة في تثليث الأقسام وان كان ظاهرها موثقته الأخرى ان المستحاضة ما لم يتجاوز دمها الكرسف فعليها غسل واحد مطلقا ما لم يكن دمها اصفر والا فعليها الوضوء كما في موثقته المضمرة فيكون الاستحاضة المتوسطة أعم مما عليه المشهور الا انه لا بد من تقييد اطلاقهما بصحيحتي زرارة ومعوية بن عمار الدالة أوليهما على أن المستحاضة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم وثانيتهما انها صلت كل صلاة بوضوء ما لم يثقب دمها الكرسف فيكون مفادهما بعد التقييد بالصحيحتين ان المستحاضة إذا نفذ أو ثقب دمها الكرسف ولم يتجاوزه فعليها الغسل في كل يوم مرة وعدم تعيين زمان الغسل غير ضائر اما لانصرافه إلى كونه قبل جميع الصلوات وهي الغداة لكونه شرطا فيها أولا جل تعينه بالاجماع وكيف كان فالاهمال من هذه الجهة لا يضر بالاستدلال وتوهم ان تقييد الموثقتين بالصحيحتين ليس بأولى من تقييد الصحيحتين بما في ذيل المضمرة المصرحة بان الوضوء انما هو فيما إذا كان الدم اصفر واما إذا كان عبيطا فيجب عليها الغسل في كل يوم مرة [مط] ما لم يتجاوز الكرسف * (مدفوع) * باستلزامه مخالفة الأصحاب حيث لم ينقل القول بذلك من أحد لكن الانصاف ان تقييد الموثقتين بالصحيحتين أو عكسه في غاية الاشكال لاستلزامه على كلا التقديرين تنزيل الرواية الواردة في مقام البيان على الفرد النادر خصوصا لو قيدنا الموثقتين بالصحيحتين فان تقييد اطلاق قوله (ع) فإن لم يجز الدم الكرسف بما إذا ثقبه ولم يتعده كما تراه وبهذا ظهر لك ان الاستدلال بما في ذيل صحيحة زرارة المضمرة المتقدمة في استدلال ابن أبي عقيل من قوله (ع) وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد لا يخلو عن اشكال مضافا إلى المناقشة التي عرفتها فيما تقدم من احتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد هذا كله مع أن ارتكاب التقييد في الموثقة المضمرة ولو مع قطع النظر عن كونه تقييدا بالفرد النادر متعذر لما في صدرها من التنصيص على أن المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة فان المتبادر في مثل المقام كون الموضع في القضية الثانية نقيض ما هو الموضوع في القضية الأولى فيكون المراد من قوله (ع) إن لم يجز إن لم يثقب والتعبير بلم يجز للجري مجرى الغالب وادعاه العكس لا يجدى في جواز ارتكاب التقييد فإنه وان أمكن ان يكون المراد من قوله (ع) إذا ثقب إذا جاز اعتمادا على الغلبة لكن التعبير به عنوانا للموضوع ولو بملاحظة الغلبة مانع من أن يكون المقصود من قوله (ع) وإن لم يجز خصوص ما إذا ثقب ولم يجز خصوصا مع ما في ذيلها من تأكيد مضمون الجملة ببيان مورد الحكم حيث قال هذا إذا كان دما عبيطا [الخ] فالانصاف ان الاخذ بظاهر هذه الروايات غير ممكن لمخالفته للنصوص والفتاوى وتنزيلها على إرادة خصوص ما إذا ثقب الدم ولم يجزه يستلزم قصر المطلق الوارد في مقام البيان على الفرد الذي لا يعلم بإرادته منه الا بأصالة الاطلاق لو لم نقل بانصرافه عنه خصوصا مع ندرته وجودا هذا فيما عدا مضمرة سماعة واما المضمرة فقد عرفت تعذر هذا الحمل فيها فتقييد الاخبار الامرة بالوضوء ما لم يثقب الكرسف بما إذا كان قليلا اصفر بقرينة ما في ذيل المضمرة لولا مخالفته لفتاوى الأصحاب أولى من هذا الجمع وان كان ذلك أيضا بعيدا بل حمل الامر بالغسل في كل يوم مرة بعد تقييد موضوعه بما لم يثقب الكرسف وكان دما عبيطا على الاستحباب كما يؤيده ترك التعرض له في معظم الاخبار واجمال ما وقع فيه التعرض لبيانه أو عدا الاخبار من المعارضات التي يرجع فيها إلى المرجحات أولى من هذا النحو من التقييد ولا يخفى ان اخبار الوضوء أرجح لصحة سندها وعدم حصول الاعراض عنها واما اخبار الغسل فلم ينقل العمل بظاهرها من أحد عدا ابن الجنيد فتأمل اللهم الا ان ان يعتضد التقييد على وجه يوافق المشهور بموافقتهم وما لفقه الرضوي الكاشف عن معروفية المضمون من الصدر الأول فيورث الظن بوجود القرينة على إرادة المقيد بالخصوص ومقتضاها ارتكاب التأويل في سائر الاخبار بما لا ينافيها وان بعد * (لكنك) * خبير بان الاعتماد على مثل هذا الظن على تقدير تحققه في غاية الاشكال فالقول بعدم الفرق بين الكثيرة والمتوسطة على الوجه الذي تقدم تقريبه مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة والله العالم ثم إنه على القول المشهور من أنه لا يجب في المتوسطة الا الغسل في كل يوم مرة فهل يختص ذلك بما إذا رأت الدم قبل صلاة الفجر كما عن ظاهر أكثر بالفتاوى ومعقدا اجماع الناصريات حيث حكموا بوجوب الغسل في المتوسطة كما في المتن الصلاة الغداة فلو رأته بعدها فلا غسل في ذلك اليوم للظهرين والعشائين وان احتمل وجوبه لصلاة غداة غدها أو صلاة غداة يومها لو فاتتها وقضيتما في ذلك اليوم فلا تكون حدثا أكبر الا بالنسبة إلى صلاة الغداة أو انها انما تكون حدثا أكبر لو حدثت في وقت صلاة الصبح فلا تصح الصلاة بعدها [مط] ما لم تغتسل فلو تركت الاغتسال الصلاة الغداة بان تركت الغداة عمدا أو سهوا أو صلت قبل صيرورتها مستحاضة متوسطة فعليها الغسل
(٣٢١)