إلى كثير مما يمكن حصره واستقصاؤه.
وعليه فالغنم في اللغة: هو مطلق الحصول على الشئ.
وأما قيد " بلا مشقة "، الذي أضافه البعض، فهو يخالف موارد الاستعمال السابقة وغيرها. والتزام المجاز فيها يلزم منه إن تكون أكثر استعمالات هذه الكلمة في الموارد المجازية.
بل إن نفس آية الخمس في القرآن الكريم قد أطلقت على كل ما يغنم، ومن جملته ما يحصل في الحرب بعد مشقة.
وأما ما ذكره البعض (1) من أن هذه الكلمة كانت في الأصل لمطلق الغنيمة، ثم اختصت بغنائم الحرب. فلا يصح أيضا، لأننا نجد أن استعمالات هذه الكلمة في الحديث الشريف لا تختص في ذلك، بل هي في غيره أكثر، وعليه أدل. ومع فرض الشك فلابد من الحمل على المعنى اللغوي.
إذن فالآية الشريفة تدل على وجوب الخمس في مطلق ما يحصل عليه الانسان، ويظفر به، ولو لم يكن من ميدان الحرب مع الكفار. وقد اعترف القرطبي: بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب.
ولكنه قال: إن العلماء قد اتفقوا على هذا التخصيص (2). ومعنى كلامه: أنهم قد اتفقوا على خلاف ظاهر الآية، وخلاف المتبادر منها.
الخمس في كتب النبي (ص) ورسائله:
كما أن كتب النبي (ص) ورسائله إلى القبائل لتؤكد وتؤيد: أن