ويشترك في الخمس الذكر منهم والأنثى، فيقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث إذا كانوا فقراء، لقرابتهم من رسول الله، ولافتقارهم إلى ذلك في مؤنتهم.
ولا يكفي انتسابهم إلى عبد المطلب بالأمومة ويكفي الانتساب بالأبوة.
ومن طريق غير أهل البيت (ع) نذكر: هناك رواية واردة في الصحاح، تبين موضع الخمس في عصر الرسول (ص)، وهي:
عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر - وفي رواية: حنين - وضع الرسول (ص) سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس. فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي (ص) فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟
فقال رسول الله (ص): إنا وبني المطلب لا نفترق - وفي رواية النسائي: إن بني المطلب لم يفارقوني - في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعة (1).