بوجهه - كما في بعض الروايات - فإن استدبار القبلة، ولو ساهيا مبطل للصلاة.
لكن رواية الكليني قد صرحت: بأنه (ص) ما برح من مجلسه (1).
هذا كله لو قلنا: إن الكلام الاختياري لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة أيضا.
ورابعا: كيف قال (ص): كل ذلك لم يكن؟! فإنه إذا كان يجوز على نفسه السهو، كان الأنسب أن يقول: ظني أن ذلك لم يكن.
إلا أن يقال: إنه إنما أخبر عن اعتقاده، حيث إنه كان جازما بعدم وقوع السهو. وخطاب ذي اليدين له لم يوجب أي شبهة لديه، بل بقي جازما مصرا على موقفه، إلا أنه لما رأى إصرار ذي اليدين عاد وشك في الامر.
وخامسا: لماذا قام غضبانا يجر رداءه؟ فهل غضب من قول ذي اليدين؟ فإن كان لأجل أنهم واجهوه بالحقيقة فهو لا يليق بشأنه (ص)، وإن كان لأجل أنه رآهم قد افتروا عليه، واتفقوا على تكذيبه، ونسبة ما لا يليق به إليه، فلماذا عاد وأتم الصلاة بهم، وسجد سجدتي السهو؟!
سادسا: لم نفهم كيف صحت الصلاة التي دخل في أثنائها إلى الحجرة ثم عاد، ونحو ذلك.
روايات السهو عند الشيعة:
وأخيرا، فإن الروايات عن أهل البيت في هذا الموضوع عديدة، ومنها خمس معتبرات من حيث السند، لكن ليس فيها ما يوجب الاشكال بما تقدم، وقد كتب التستري رسالة في هذا الموضوع طبعت في