الخمس كما يجب في غنائم الحرب في غيرها، وأن المراد من الغنيمة هو المعنى الأعم، فلاحظ ما يلي:
1 - وصية النبي (ص) لبني عبد القيس، الذين قالوا له (ص): " إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر حرم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة.
فأمرهم (ص) بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالايمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم إلخ " (1).
وواضح: أن عبد القيس كانت قبيلة ضعيفة لا تجرؤ على الخروج من ديارها إلا في الشهر الحرام، ولا تستطيع حربا ولا قتالا.
ويؤيد ذلك أيضا: أن المغنم إنما يكون تحت اختيار القائد والأمير، وهو المسؤول عنه، فيأخذ منه الخمس ويرسله، ويقسم الباقي على الافراد، وليس له ارتباط بالافراد أنفسهم. وظاهر كلامه (ص) المتقدم:
أنه (ص) قد أمرهم بأوامر تختص بالفرد وتكون من وظائفه التي لابد أن يمارسها باستمرار أو بكثرة، كالايمان، والصلاة، والزكاة. وكذلك