ويقول الشيباني: إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس، وهما من المغنم (1).
قد خمس علي " عليه السلام " الركاز في اليمن كما سنرى.
وعن جابر: " ما وجد من غنيمة فقيها الخمس " ويقرب منه ما عن ابن جريج (2).
وأخيرا، فقد جاء: أن من أخذ شيئا من أرض العدو، فباعه بذهب أو فضة أو غيره، فإنه يخمس (3).
وكل ما تقدم ليس من غنائم الحرب كما هو معلوم، وقد حكم بثبوت الخمس فيه، فما معنى تخصيص الآية بغنائم الحرب؟!!
وحسبنا ما ذكرناه هنا، فإن فيه مقنعا وكفاية لمن أراد الرشد والهداية.
لطيفة:
ومن الطريف أن نذكر هنا: أن أبا بكر قد أوصى بخمس ماله، وقال: " أوصي بما رضي الله به لنفسه، ثم تلا: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه " (4).
جباة الخمس:
ويظهر: أنه كان للنبي (ص) جباة للخمس، كما كان له جباة