وقيل لا تقبل رواية غير الداعية أيضا (1).
38 - حجم البدعة:
وبما أن ما تقدم لا يكفي في علاج بعض جهات القضية، لا سيما وأنهم يردون روايات من يتهم بالتشيع، مع أن صحاحهم تروي عن الشيعة، فقد اتجهوا نحو الحديث عن حجم البدعة ومقدارها، فقالوا:
إن كانت البدعة صغرى، جازت الرواية عن صاحبها، وإن كانت كبرى لم تجز، فالبدعة الكبرى هي الرفض الكامل، والصغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق (2).
وبذلك يفسحون المجال أمام الرواية عن بعض علمائهم الذين ينسبون إليهم التشيع لمجرد: أنه روى حديثا في فضل علي " عليه السلام "، أو تكلم في معاوية، كالنسائي، وعبد الرزاق الصنعاني، والحاكم النيسابوري، وأضرابهم.
39 - من روى له الشيخان، جاز القنطرة:
ولكن تبقى مشكلة روايتهم عن بعض المبتدعة، الذين هم من أشد الدعاة إلى بدعتهم، مثل عمران بن حطان، وغيره من النواصب