فيجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب لا غير، لامتناع وجود المستقل من هذا التاريخ حتى اليوم (1).
من ترك التقليد خرج من الاسلام:
قال التهانوي الحنفي: ومن ترك هذا التقليد، وأنكر اتباع السلف، وجعل نفسه مجتهدا أو محدثا، واستشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الاحكام، وأجوبة المسائل من القرآن والحديث في هذا الزمان، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، أو كاد أن يخلع، فأيم الله لم نر طائفة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف، الذامة لأهلها إلخ.. " (2).
وقال المقريزي: " ولي بمصر القاهرة أربع قضاة، وهم شافعي، ومالكي، وحنفي، وحنبلي، فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وست مئة، حتى لم يبق في مجموع أمصار الاسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الاسلام سوى هذه المذاهب الأربعة، وعقيدة الأشعري. وعملت لأهلها المدارس، والخوانك، والزوايا، والربط في سائر ممالك الاسلام.
وعودي من تمذهب بغيرها، وأنكر عليه، ولم يول قاضي، ولا قبلت شهادة أحد، ولا قدم للخطابة، والإمامة، والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لاحد هذه المذاهب.
وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب، وتحريم ما عداها، والعمل على هذا إلى اليوم " (3).