وقال الخطيب البغدادي، بالنسبة للأمور التي لم يسمع من النبي (ص) فيها شئ: " إجماع الأئمة (الأمة خ ل) على التحليل والتحريم يثبت به الحكم، كأمر النبي (ص) " (1).
والمراد بالأئمة المهتدين حسب الظاهر هم الخلفاء الثلاثة الأول، ما عدا علي " عليه السلام "، كما سنرى.
11 - رأي الصحابي حيث لا نص:
قال الخطيب: " إن كانوا قد قالوا رأيا واجتهادا، ولم يسمع من النبي (ص) فيه شئ: فإجماع الأئمة (الأمة خ ل) على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي (ص) " (2).
وذكر المقريزي أيضا: أن أبا بكر كان يقضي بما كان عنده من الكتاب والسنة، فإن لم يكن عنده شئ، سأل من بحضرته من الأصحاب، فإن لم يكن عندهم شئ اجتهد في الحكم (3).
وذكر بعض آخر: أن الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي " صلى الله عليه وآله "، فكانوا يجتهدون فيما لم يحضروه من الاحكام (4).
ومهما يكن من أمر، فقد ذهب الأكثرون إلى جواز الاجتهاد في