الأرض والأشجار المختصة به (عليه السلام) ولو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى، الثالث ما يشترى ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه، فإنه يباح التصرف وإن كان بعضه للإمام (عليه السلام) وذويه (1) وهذه التفسيرات كلها حسنة، وقد علل الأئمة (عليهم السلام) ذلك بحل الصلاة والمال وطيب الولادة) انتهى. وقد تبعه في أكثر ذلك جماعة منهم الشهيد في مسالكه، قال فيها: (المراد بالمناكح السراي المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) على ما مر، أو بعضها على القول الآخر، وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر، وهذا التفسير راجع إلى المؤونة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها، وأنه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله، والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال في حال الغيبة وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤونة أيضا كما مر، وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها، وقد علل إباحة هذه الثلاث في الأخبار بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال) انتهى. مضافا إلى ما سمعته سابقا من الدروس والبيان وغيرهما.
لكن قد يناقش في التفسير الأول للمناكح بأنه وإن كان يدل عليه بعض الأخبار السابقة بل وخبر الفضيل (2) عن الصادق (عليه السلام) (من وجد برد