عبارة المتن ففيه أنه لا يناسب ذكرهم له بالخصوص بعد ذكرهم المؤونة وأنه منها بل ولا يناسب تخصيصه بالشيعة ولا زمن الغيبة، بل ولا إطلاق الإباحة، إذ هو مستثنى من خمس الأرباح خاصة في خصوص عام الربح مع اشتراط مناسبة الحال فيه على أنه ليس من حقوق الأئمة (عليهم السلام) كي يستثنى أو يباح منهم، ضرورة عدم تعلق حقهم (عليهم السلام) به إلا بعد المؤونة التي هو منها، بل ولا يناسبه التعليل بطيب الولادة، ضرورة عدم مدخلية حرمة المهر فيه، لعدم اشتراطه في صحة النكاح.
ومن ذلك كله يظهر لك المناقشة أيضا في التفاسير الأخر للقسمين الأخيرين فلا ريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام وسماجتها وعدم وضوح المراد منها، أو عدم صحته، بل يخشى على من أمعن النظر فيها مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشئ، وظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون مراده، وليتهم تركونا والأخبار فإن المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم، إذ هو إباحتهم حقوقهم التصرفية والمالية كالأنفال مطلقا، سواء كان ابتداء حصولها في أيدينا أو انتقلت إلينا من يد غيرنا ممن خالفنا في الدين حتى ما يحصل للشيعة من الغنائم مع سلاطين الجور مناكح وغيرها، وإن كان في حسنة الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) المتقدمة سابقا أمر مثله بتأدية الخمس وأنه يطيب له بعده، لكن قد يراد به بالنسبة إلى خصوص ذلك الوقت من زمان ذلك الإمام (عليه السلام) لا زمان غيره ولو زمان الغيبة، كأمره عليه السلام مواليه بالخمس مما صار في أيديهم من أموال الخرمية الفسقة في صحيحة ابن