السابق على التكسب، بل المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مؤونة السنة من أول حصول الربح، إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس، ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس لكن جعل أول السنة ظهور الربح في أولهما، فقال بعد أن نظر في استفادة ما سمعته عن جده من الأخبار: ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شئ من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسنا والله أعلم.
الفرع (الثالث إذا اختلف المالك) للدار مثلا (والمستأجر) لها (في الكنز فإن اختلفا في ملكه) بأن قال كل منهما أنه لي (فالقول قول) المالك (المؤجر مع يمينه) لأصالة يده، وفرعية يد المستأجر عنها، وقيل قول المستأجر، لفعلية يده، ومخالفة دعوى المؤجر الظاهر المتعارف من عدم إجارة داره وفيها كنز، وقد تقدم البحث في ذلك ونظائره مفصلا (وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر) المنكر للزيادة الموافق بانكاره أصالة البراءة وغيرها كما أن القول قول المالك لو فرض إنكاره الزيادة، بأن ثبت مثلا أنه للمستأجر فادعى على المالك مقدارا أنكره عليه فالقول قوله أيضا لعين ما عرفت، فالضابط أنه يقدم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه، وتخصيص المصنف المستأجر، بناء منه على تقديم قول المالك في السابق، وتعارف إنكار الزيادة من المستأجر حينئذ إذ لا وجه لادعاء غير المالك الزيادة والمالك النقصان، كما هو واضح.
الفرع (الرابع الخمس يجب بعد) إخراج (المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن) والغوص ونحوها (من) آلات و (حفر وسبك وغيره) بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما أنه في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع وإن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافا