تقدم النص الصحيح (1) بأن الناوي بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النية، وهذه الأدلة وإن قصر بعضها إلا أنها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل المصنف وجماعة بها تساهلا بأدلة السنن، وخبر من بلغه شئ من أعمال الخير يشملها، وناقشه في المدارك وإن وافق على الجواز فيما عدا شهر رمضان وقضائه للأصل وصحيح الخثعمي، ومن ذلك كله يظهر لك الحال في الالحاق المزبور، وأن الأقوى الصحة مع تعمد الاصباح جنبا في الندب فضلا عن حال عدم التعمد إن لم ينعقد إجماع على الخلاف، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (إن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين) بلا خلاف ولا إشكال، كما لا خلاف) (و) لا إشكال في أنه (يصح) الصوم (من المريض ما لم يستضر به) لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة إطلاق ما دل على الافطار للمريض من الآية (2) والرواية (3) بعد معلومية كون المراد منه خصوص المتضرر به نصا وفتوى لا مطلق المرض، وعلى ذلك ينزل خبر عقبة بن خالد (4) عن الصادق عليه السلام (في رجل صام وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد يجزيه) ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرر بالصوم بزيادة مرضه أو بطؤ برئه أو حدوث مرض آخر أو مشقة لا تتحمل أو نحوه ذلك، وأنه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه، بل كان آثما بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (5) مستفيضة فيه أو متواترة