جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٦ - الصفحة ١٦١
لا نجعل أحدا منكم في حل).
والحسن (1) كالصحيح (كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الألف درهم في حل فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا).
وخبر أبي بصير (2) (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم) وصحيحة علي ابن مهزيار (3) الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة، والمحكي من عبارة الفقه الرضوي (4) المشتملة على المبالغة في التشديد باخراجه.
وخبر الحسين بن حمدان (5) المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان (عليه السلام) (أنه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم ترز أعلى الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: قلت: السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس

(١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الأنفال - الحديث ١ - ٨ (٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب الأنفال - الحديث ٥ (٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث ٥ (٤) المستدرك - الباب - ١ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 (5) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأنفال - الحديث 1 - 8
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست