الرجل من غير أن يكون تقيؤا وقد سأله عن ذلك فقال: (لا ينقض وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه) وفي مختصر النهاية والصحاح أنه خروج الطعام من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ وحكاه في الصحاح عن الخليل بعد أن فسره فيه بالقذف ولولا اعتبار ملء الفم أمكن إرجاع الجميع إلى شئ واحد وسئل أبو عبد الله عليه السلام في الموثق الآخر (1) (عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم رجع إلى جوفه وهو صائم فقال: ليس بشئ) وسئل الباقر عليه السلام عن القلس أيضا في صحيح ابن مسلم (2) (أيفطر الصائم؟ فقال: لا) على أنه لا أجد عاملا بما في صحيح ابن سنان نعم في النهاية وعن القاضي الاقتصار على القضاء فيمن ابتلع ما حصل في فيه من ذرع القئ وعن ابن الجنيد (والقلس لا يفطر فإن تحصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط القضاء وإن تعمد أفطر) وفي المختلف والظاهر أنه يريد بذلك وجوب الكفارة فيكون المراد مما حكاه عن المبسوط من أنه إن تعمد أفطر والتحقيق وجوبهما معا في ابتلاع ما تخلف في الفم من القئ أو القلس عمدا كما عن ابن إدريس التصريح به لاندراجه فيما دل عليهما خلافا لصريح الغنية فالقضاء خاصة بل ظاهره الاجماع عليه ولا ريب في ضعفه لصدق تناول المفطر وإلا لم يجب به القضاء عمدا كما هو المفروض عليه وأما القلس عمدا من دون تخلف ما يبتلعه عمدا منه فلا شئ فيه إذا لم يصل الطعام فيه إلى الفم ولو وصل ولكن سبقه رجوعه ولم يبتلعه اختيارا فوجوب القضاء به لتفريطه بالتسبيب لا يخلو من قوة بل هو من القئ فيشمله حينئذ ما دل عليه ونصوص المقام محمولة على ما إذا حصل القلس قهرا أو لم يصل به الطعام إلى الفم
(٢٩٥)