شموله للأعم، وكذا الاستدلال عليه بخبر سماعة (1) المشتمل على الأمر بالصوم إذا رآه أهل المصر وكانوا خمسمائة، وخبر عبد الحميد الأزدي (2) وخبري أبي الجارود (3) المشتملة على الأمر بذلك وبالصوم بصوم الناس والفطر بفطرهم إن لم نحملها على إرادة الصوم بصوم العامة والافطار بفطرهم للتقية، وعلى كل حال لا دلالة فيها على غير ما عرفت، وحينئذ لا ينحصر المخبرون في عدد، ولا يفرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير الذكر والأنثى كما قرر في حكم التواتر، ضرورة كون المدار على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف.
وكيف كان (فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان) عدلان (قيل) ولكن لم نعرف القائل: (لا تقبل، وقيل) والقائل الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبراج وأبو الصلاح: (تقبل مع العلة) خاصة، ومع عدمها يعتبر الخمسون، نعم في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه، ففي المختلف عن المقنع (واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانوا من خارج البلد، أو كان بالمصر علة) ومقتضاه قبول شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقا، لكن في شرح الإصبهاني لللمعة أن الموجود فيها عندنا من نسخ المقنع بالواو، ثم قال: ولعلها أوضح، لأن الظاهر أنه أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي (4) وقد ذكره تماما من غير تغيير، وقال في محكي المبسوط ما حاصله: (إنه مع العلة تقبل شهادتهما من