بظهوره بعد أن عرفت إرادة السؤال عن المقدار فيه بالاتفاق المحكي في مساواة الخمس للزكاة في مبدأ تعلق الوجوب لا المساواة في النصب ليكون ما بين النصابين عفوا كالزكاة، خصوصا مع ملاحظة المرسل السابق في المقنعة، لا أقل من الشك، فتبقى الأخبار السابقة على إطلاقها اقتصارا على القدر المتيقن خروجه منه.
كما أنها هي كذلك بالنسبة إلى اعتبار الحول، فلا يعتبر فيه حول حينئذ قطعا كما صرح به غير واحد، كالقطع بعدم اعتبار بلوغ النصاب فيه بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره وإن حكي عن الشافعي ذلك، نعم في إجزاء حصوله بضم بعض الكنوز إلى بعض وجه وقول تقدم نظيره في المعادن، مع أن المصرح به هنا في السرائر والمنتهى والتذكرة عدمه بل لعله لا يخلو من قوة، وليس هو كالاخراج دفعات من كنز واحد ضرورة، بل ولا كالمال المذخور في ظروف متعددة في مكان واحد أو كالواحد، فإن إجزاء الضم فيهما لا يخلو من قوة لا عدمه، بل ينبغي القطع به في الأول، كما هو واضح وتقدم نظيره في المعدن فلاحظ وتأمل.
ثم الكنز إن وجد في أرض الحرب وإن كانت ملكا لواحد خاص منهم بل ودار الاسلام إذا كانت مباحة أو لم تكن ملكا لواحد من المسلمين بالخصوص كالمعمور من المفتوح عنوة وكان لا أثر للاسلام من سكة ونحوها عليه فلا خلاف أجده في وجوب الخمس على واجده، لاطلاق الأدلة السابقة المستفاد منها ملكيته لواجده المنفي عنها الخلاف في الحدائق على البت في الأول، والظهور في الثاني، بل فيها الاتفاق عليه حكاه في الفائدة الثالثة من الفوائد التي ذكرها فيها، بل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه وعلى سابقه أيضا، والمقطوع بها بين الأصحاب في المدارك في الأول، كما أنه قد تشعر عبارته بعدم الخلاف في الثاني