فيه إلا إذا كان جهلا بحيث يرتفع الإثم معه، فلاحظ وتدبر.
(و) كذا قد تقدم الكلام في حكم ما (لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار) وأنه (لم يفسد صومه) قطعا (و) أما (لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد) عند المصنف (ولا كفارة) قطعا، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد أطلق المصنف وغيره عدم البطلان بالاكراه الرافع للاختيار مع أن من صوره الاغماء والجنون ونحوهما، وعدم البطلان بهما لا يخلو من إشكال، اللهم إلا أن يكون ذلك مستثنى باعتبار أنه فعل الغير، أو يحمل كلامهم على إرادة رفع الاختيار لا على هذا الوجه، قال المحقق الثاني في حواشي المتن:
(وينبغي أن يكون كذلك أي كالايجار ما لو أكره على الافطار حتى ارتفع قصده وذهب اختياره كما لو قهره ذو شوكة بضرب شديد ونحوه أو تخويف عظيم وتهديد بليغ حتى لم يملك أمره ولم يكن له بد من إيقاع الفعل، أما لو خوف تخويفا لا يرفع القصد لكن حصل بسببه الخوف وشهدت القرائن بأنه إن خالف أوقع به إلا أن قصده لم يذهب واختياره لم يرتفع ففي إفساد صومه قولان) إلى آخره، وكذا في، المسالك، وظاهرهما عند التأمل أن المراد برفع الاختيار ما لا يحصل معه زوال العقل، وأن الفرق بينه وبين القسم الثاني أنه وقع به الفعل، بخلاف الثاني بالخوف من وقوعه، والله أعلم.
المسألة (الثالثة) المشهور بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه أن (الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك) للأصل وصحيح ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما