يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه قال: إذا بلغ ثمنه دينار ففيه الخمس) ومرسل حماد (1) عن العبد الصالح عليه السلام (الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة) وابن أبي عمير (2) عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الخصال والمقنع (الخمس من خمسة أشياء: الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس) وأحمد بن محمد (3) عن بعض أصحابنا (الخمس من خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس) إلى غير ذلك مما هو مستغن بصحة سنده ووضوح دلالته عن الانجبار، وما هو منجبر بالاجماع المحكي إن لم يكن محصلا خصوصا بالنسبة إلى عدم الفرق في أنواع ما يخرج فما في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي الأولى ثم المناقشة فيها بقصورها عن إفادة التعميم كما ترى.
نعم يجب فيه الخمس * بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا * كما هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، بل في التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا، بل في الثاني لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا، بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب الخمس فيه، كما أنه في التنقيح اتفق الأصحاب على اعتبار دينار، وفي الحدائق (اتفق الأصحاب قديما وحديثا على نصاب الدينار في الغوص) إلى آخره، مضافا إلى الأصل ومفهوم الخبر السابق، بل الاجماع بقسميه بالنسبة إلى عدم الخمس في الناقص عن ذلك، وإلى إطلاق الأدلة ومنطوق ذلك الخبر المعتضد والمنجبر بما عرفت بالنسبة للوجوب في الزائد عليه، فما عن غرية المفيد من اعتبار