فهو على ملك مالكه اقتصارا فيما خالف الأصل واستصحاب الملك على المتيقن، فتأمل جيدا.
وكذا لا يجب في الحيوان ونحوه مما هو من غير المعادن المعتاد خروجها بالغوص، للأصل وغيره، فما حكاه الشهيد في بيانه عن بعض من عاصره من جعله من قبيل الغوص ضعيف جدا بل باطل قطعا، كالمحكي عن الشيخ في التذكرة والمنتهى من تعلق الخمس به لو أخذ غوصا أو أخذ قفيا.
نعم لو غاص فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بدنه شئ من المعدن فالأحوط بل الظاهر كما في كشف الأستاذ تعلق الخمس به، مع أنه لا يخلو من إشكال أيضا إذا فرض عدم اعتياد كون الحيوان محلا لذلك.
والأنهار العظيمة كفرات ودجلة والنيل حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكون مثل ذلك فيها كالبحر، لاطلاق الأدلة التي لا يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق (1) بعد خروجه مخرج الغالب، نعم قد يقال بانصراف الاطلاق إلى ما يخرج من البحر خاصة لأنه المتعارف، لكن لعل ذلك من ندرة الوجود لا الاطلاق، إلا أن ظاهر الأستاذ أنه من الثاني حيث أطلق مساواة ما يخرج منها لما يغرق في البحر، فتأمل.
ولو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر فهل يوزع المصرف عليهما لما ستعرف إن شاء الله من عدم تعلق الخمس بالغوص إلا بعد إخراج مؤونته منه أو يختص بالمعدن؟ وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، كما أنه يقوى عدم احتساب المصرف عليه لو كان المقصور غيره فاتفق الاتيان به، أما لو شركهما بالقصد فالوجه التوزيع.
ولو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها في مقام واحد قوي أخذ