الحادية عشر فقوله عز وجل (1) في سورة المؤمن: وساق الكلام إلى أن قال وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بولادتنا منه) الحديث وقال أيضا في الخبر المذكور ردا على من ادعى أن الآل هم الأمة (أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا: نعم قال: فتحرم على الأمة قالوا:
لا، قال: هذا فرق بين الآل والأمة).
بل قد يستظهر من هذا الأخير ما نحن فيه، إذ المنتسب بالأم داخل في الآل لما ورد من تفسيره بالذرية في خبر (2) وبمن حرم نكاحه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في آخر (3) فتحرم عليه الصدقة بنص الخبر المذكور، وإذا حرم عليه ذلك حل له الخمس، لأنه لم حرمت عليه، فيعارض المرسل (4) السابق المصرح بحلية الصدقة له، على أنه مع موافقته للعامة مشتمل على التعليل بالآية الكريمة الظاهرة في إرادة التقريب منه لا التحقيق، إلا فهي بمعزل عما نحن فيه، حيث إن سبب نزولها ما كان معتادا في الجاهلية من تبني اليتيم وجعله كالولد الحقيقي في سائر الأحكام حتى أنهم أعابوا على النبي (صلى الله عليه وآله) لما تزوج بزينب زوجة زيد بن حارثة، لأنه كان تبناه صغيرا حتى كان يدعى زيد بن محمد (صلى الله عليه وآله) فنزلت الآية ردا عليهم، لا أنها النفي بنوة ابن البنت الذي هو المطلوب، كما أن قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد مع أنه قول أعرابي جاهل لا يعارض الكتاب والسنة محتمل لإرادة المتعارف