ابن الحجاج (1) المتضمن لحكم تزويج المرأة في عدتها، حيث قال: (قلت:
فأي الجهالتين أعذر جهالته أن ذلك محرم عليه أم جهالته أنها في عدة؟ فقال:
إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: في الأخرى هو معذور قال: نعم) لا يخفى ما فيه، بل قد يمنع عليه عدم تناول تعمد الافطار للجاهل، ضرورة صدقه على من أكل المفطر في الواقع وإن لم يعلم أنه كذلك، ولو أنه يعتبر فيه ذلك لم يتجه له الحكم بأن عليه القضاء، لما في الحدائق من أن روايات القضاء قد علق الحكم فيها على من أفطر عامدا، والفرض عدم صدقه على الجاهل، فالتفرقة حينئذ بينه وبين الكفارة في غير محلها ودعوى أن مطلق الجهل عذر واضحة المنع، وخبر ابن سنان لا صراحة فيه في ذلك بل ولا ظهور، بل لعل الظاهر منه غير المتنبه من الجاهل، لأنه الذي لا يقدر على الاحتياط، بخلاف المتنبه فإنه يستطيع السؤال فالاستدلال له به على ذلك في غير محله، كالاستدلال بموثق زرارة وأبي بصير (2) المتقدم سابقا الذي حملناه على غير المتنبه من الجاهل، وبذلك كله ظهر لك ما في بقية الأقوال، خصوصا نفيهما معا مطلقا وإن اختاره المحدث البحراني، والله هو العالم.
هذا كله فيمن تناول المفطر جهلا (و) (لو كان سهوا) عن الصوم (لم يفسد) صومه (سواء كان الصوم واجبا أو ندبا) فلا يترتب عليه قضاء فضلا عن الكفارة بلا خلاف أجده فيه، كما عن المنتهى الاعتراف بذلك، قال: لا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا