الأدلة، اللهم إلا أن يقال باختصاص الشهرين اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن لكنه كما ترى.
(و) كذا (لا) يعلم (بتطوقه) بظهور النور في جرمه مستديرا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك عدا ما عساه يظهر من الصدوق في الفقيه، حيث روى فيه الصحيح الدال عليه بناء على ما ذكره في صدره من أنه لا يورد فيه إلا ما يعمل عليه، وربما مال إليه الخراساني في الذخيرة، لصحة الخبر الدال عليه، وهو صحيح مرازم (1) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال) وكون نسبته إلى معارضيه نسبة المقيد إلى المطلق الذي هو ما دل على وجوب الصوم بالرؤية أو الشاهدين أو مضي ثلاثين يوما، وما دل على عدم وجوب قضاء يوم الشك إلا مع قيام البينة بالرؤية في الليلة السابقة، وفيه أن الشرط في حمل المطلق على المقيد المكافأة المفقودة في المقام قطعا، من وجوه بعد الاغضاء عن سنده الذي منع صحته في التذكرة، وعن احتماله الاختفاء تحت الشعاع لليلتين أو ثلاث كاحتمال خبر الغيبوبة (2) قبل الشفق وبعده ذلك أيضا، بل يقوى في الظن أن المشار إليه في نصوص النهي عن العمل بالشك والتظني هنا هو ذلك ونحوه مما عرفت وتعرف، ومن الغريب ما في التهذيب فإنه مع مبالغته للعمل بأمثال هذه النصوص حتى جعلها مخالفة للمعلوم من الأدلة بالتواتر وغيره قال هنا بعد أن أورد هذا الصحيح وخبر إسماعيل بن الحر (3) المتقدم آنفا الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون أمارة على اعتبار دخول