للشيخ فمنع عنه للتبرد في الاستبصار وفي التهذيب (إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفارة والقضاء)) ولا نعرف له في الأول موافقا ولا دليلا معتدا به بل يمكن إرادة رجحان الترك من عدم الجواز فيه كما هو مقتضى المحكي من استدلاله بما في خبر ابن الريان عن يونس (1) (والأفضل للصائم أن لا يتمضمض) وكذا الثاني حتى في نحو التبرد الذي أوجبنا القضاء فيه أيضا للأصل المؤيد بخلو نصوص بيان الحاجة عنها والفتاوى وإيجاب صيام الشهرين بالتمضمض والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة ودخول الغبار الأنف والحلق بكنسه في خبر المروزي (2) الضعيف جدا الذي لا قائل باطلاقه لشموله ما إذا لم يتعد الحلق فينبغي تقييده بما إذا تعمد الازدراد جمعا وتقييده بصورة التعدي خاصة فيه إطراح لما مر من الأدلة فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) التاسع (معاودة) أي رجوع (الجنب) باحتلام أو جماع أو غيرها إلى (النوم ثانيا حتى يطلع الفجر) الصادق (ناويا للغسل) لاجماعي الخلاف والغنية الشاهد فيهما التتبع والرضوي (3) بناء على حجيته وبصحيحتي ابني معاوية (4) وأبي يعفور (5) عن الصادق عليه السلام المحتاج دلالتهما على عدم الكفارة إلى قبح التأخير عن وقت الحاجة ونحوه أما إذا لم ينتبه من النومة