خلف يدفعه - مع أنه يمكن تقريره في غير المختلف جنسا - ما عرفت من صدق السبب حالة الانفراد دون الاجتماع فلا تغير للماهية التي هي الافطار وليس لها حالة اجتماع وانفراد كما هو واضح ولا أثر أيضا لتخلل التكفير بعد ما عرفت من أن السبب صدق الافطار الذي لا تفاوت فيه بين التكفير وعدمه ومن الغريب الاستدلال عليه في المختلف بأن الثاني مؤثر كالأول لاشتراكهما في الصدق فإما أن يكون أثره الأول ويلزم تحصيل الحاصل أو غيره وهو المطلوب وأما إذا لم يكفر فلأن الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتحد والمتعدد والأصل براءة الذمة إذ فيه - مع أنه مخالف لدعوى تعليقها على اسم التناول لا الافطار في السابق إن تخلل التكفير - غير مجد على كل حال وإن أردت تمام العجب فالحظ ما في المختلف.
ومن ذلك كله يظهر لك أيضا أنه لا كفارة في إفساد ما وجب قضاؤه من الصوم بترك مراعاة ونحوه من الأسباب السابقة لأنه إمساك لا صوم صحيح وإلا كان مسقطا للقضاء واحتمال كون وجوب صوم آخر غيره حكما شرعيا لا لأنه باطل وهذا تدارك له يدفعه إطلاق النص والفتوى عليه اسم القضاء كاطلاق اسم الافطار على فعله.
وكذا لا تجب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية مثلا بناء على أن إتمامه عند أهل هذه القاعدة لتوقف يقين البراءة عليه وإلا فهو غير معلوم كونه صوما صحيحا ولا فاسدا فلا يجب قضاؤه بعروض المشكوك مثلا لعدم العلم بالفوات وإلا وجب عليه اجتناب ذلك للاحتياط الواجب فلو تناول مفطرا في مثل هذا اليوم الذي قد فرض سبق عروض المشكوك قبل تناوله لم تجب عليه الكفارة لعدم العلم بكونه إفطارا لاحتمال تحققه قبله بعروض ذلك الذي لم يكن معتمدا له وإنه به تحقق الافطار فتأمل جيدا.