المناسب لغيره مما يتعلق فيه الخمس، بل هو قضية ما تسمعه فيما يأتي من عموم ما دل (5) على تأخر الخمس عن المؤونة الشامل لما هنا في وجه، خلافا للمحكي عن بعضهم، فقدم الخمس عليها، وهو ضعيف.
بل في الأخير كالأول التصريح باخراج الجعائل أيضا أي ما يجعله الإمام عليه السلام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين، وهو قوي أيضا، بل لا يبعد عدم وجوبه على المجعول له من هذه الحيثية وإن تعلق به من حيث الاكتساب مع اجتماع شرائطه بل عن الشيخ إخراج السلب أيضا، بل هو خيرة جهاد الكتاب، إذ هو من قبيل الجعائل بناء على عدم استحقاق القاتل إياه بدون شرط الإمام، وإن فارقها باندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الأخص بالنسبة للسالب دونها، فيمكن القول حينئذ بوجوب الخمس عليه وإن قدم بالنسبة إلى أصل القسمة للغنيمة بمعنى إخراج الخمس من الغنيمة بدون ملاحظته، لا أنه يجعل من حصة الغانمين خاصة، لكن ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب أيضا حاكيا له عن بعض علمائنا وعلله بأنه قضى (عليه السلام) بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، وهو لا يخلو من بحث.
بل في جهاد الكتاب أيضا كما عن الشيخ تقديم الرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم ممن لا حق له في الغنيمة أيضا، بل عن ابن الجنيد ذلك في النقل أيضا، وهو العطاء لبعض الغانمين، وهو لا يخلو من قوة، بل لا يجب أيضا على من رضخ لهم، لعدم اندراجهم في آية الغنيمة بالمعنى الأخص، ودعوى إرادة الأعم منها كما سمعته سابقا فيجب الخمس حينئذ فيها بل وجميع ما تقدم بعد التسليم يدفعها اتفاق الأصحاب على الظاهر إلا النادر على عدم إرادة غير السبعة منها على تقدير ذلك، هذا.