لا يكون كلامه حينئذ مشتملا على حكم القسمين، والظاهر إرادته الجنس من البائع لا البائع القريب خاصة، أو المثالية منه، وإلا فلا فرق بينه وبين الواهب والمصالح وغيرهما، بل في المسالك ووراث كل واحد منهم، ولا بأس به، ولو تعددوا ورثة كانوا أو غيرهم واتفقوا على نفيه أو ثبوته فلا إشكال، كما أنه كذلك لو تنازعوا فيه، لرجوعه حينئذ إلى حكم التداعي، أما لو ادعاه بعضهم ونفاه الآخر عن نفسه اختص به في غير صورة الإرث على إشكال تعرفه فيما يأتي بل وفيها إذا صرح بأن سبب ملكه غير الإرث، أو أطلق دعوى ملكيته من غير تعرض للسبب كما صرح به في المسالك، لثبوت يد له سابقا، وعدم معارض له في دعواه، وإن كان لا يخلو من إشكال، لعدم ثبوت يد له غير يد الشركة، ففي الزائد على حصته يكون كدعوى الأجنبي الموقوف قبولها على البينة، كما هو ظاهر تخصيص التعريف بالبائع ونحوه في كلام الأصحاب أما لو صرح بأن سبب ملكه الإرث فليس له إلا حصته قطعا، وهل يملك الباقي الواجد لعدم مدع له ولا تلازم بين الحكم ظاهرا بحصة منه لذلك المدعي وبين ثبوت كون الباقي لمسلم محترم المال، لاحتمال كذبه، أو هو كاللقطة خصوصا عند من اعتبر عدم أثر الاسلام في ملكية الكنز، إذ ليس هو أقوى إمارة من ظهور مدع بعضه بسبب يقتضي الشركة بينه وبين غيره من باقي الورثة وإن نفوه هم عن أنفسهم، أو كمجهول المالك يتصدق به؟ احتمالات، بل يحتمل تسليمه حاكم الشرع أو إيقافه حتى يدعوه لكن أول الاحتمالات لا يخلو من قوة، كما أنه لا يخلو من قوة أيضا احتمال وجوب دفع الباقي إلى من يدعيه من الملاك السابقين على مورث هذا الوارث، فيشترك فيه الطبقتان أو الطبقات.
وفي إلحاق المستأجر والمستعير ونحوهما بالمالك في سائر ما تقدم وجه، بل اختاره الأستاذ في كشفه مصرحا فيه بتقديم المالك عليه عند التعارض، وعدم