الغنية والتنقيح وصريح السرائر ومحكي نهج الحق الاجماع عليه، ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف: (خلاف) اللهم إلا أن يريد المرتضى ومن تبعه على القول باختصاص المفطر بالمعتاد، لكن كان عليه حينئذ تقييد الغبار بذلك، أو المفيد لقوله فيما حكي عنه: (ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الجوف، فإن ذلك نقص في الصوم) بناء على أن مراده نقص فضيلة الصوم، لكن فيه أن من المحتمل القراءة بالضاد المعجمة، بل هو متعين، لقوله في موضع آخر على ما حكي عنه: (وإن تعمد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة وله غناء عن الكون فيه فدخل حلقه شئ من ذلك وجب عليه القضاء).
وكيف كان فلم نتحقق ما ذكره المصنف من الخلاف، نعم هو متحقق بالنسبة إلى القضاء خاصة أو مع الكفارة، وهو شئ آخر، مع أن الأقوى فيه وجوبهما معا به بناء على ما عرفت وتعرف من وجوبهما بكل مفطر مع العمد والاختيار لا خصوص الأكل ونحوه، مضافا إلى خصوص خبر المروزي (1) الذي هو دليل الأصحاب في المقام على أصل الافطار به، قال: (سمعته يقول:
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر كالأكل والشرب والنكاح) وإضماره بعد معلومية عروضه من تقطيع الأخبار لا من أصل الرواية كما بين في محله غير قادح، فلا جهة للمناقشة فيه بذلك، وأنه لا يجدي في دفعه الانجبار بالشهرة، ضرورة عدم ثبوت كونه خبرا حتى تجبره الشهرة، كما أنه لا يقدح فيه اشتماله على ما لا تقول به من الافطار من شم الرائحة والمضمضة والاستنشاق بعد أن تبين في محله كون الخبر الواحد وإن كان نحو المقام مما كان الجواب فيه متحدا عن الجميع بمنزلة الأخبار