حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟
قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة (عليه السلام): أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام)، إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا) وخبر ضريس الكناسي (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) أتدري من أين دحل الناس الزنا؟ فقلت لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم) وغيرهما، إلا أنه فيه ما عرفت من حل سائر التصرفات في سائر الأنفال حال الغيبة لا خصوص النكاح منه، فلا يناسبه هذا التخصيص الموهم، على أنه لا تلائمه بعض العبارات بل والأخبار الظاهرة في أن متعلق التحليل الخمس والجواري المغتنمة من دار الحرب بغير إذنه التي كلها للإمام لا الخمس خاصة له ولقبيله، بل ولا يلائمه ظهور بعض الأخبار في إباحة ذلك حالتي ظهور الإمام وغيبته كما صرح به بعضهم، بل قد عرفت أنه معقد إجماع المنتهى إلا أن يدفع الثاني بإرادة الأعم من الحالين من الغيبة (2) تنزيلا للظهور الذي لا بسط فيه لليد منزلتها، كما أنه قد يدفع الأول بأنه مبني على مساواة المغتنم بغير إذنه له معها في استحقاق الخمس أو حيث يكون فيه الخمس، كما لو كان مع الإذن كما في بعض فتوح الثاني، أو خصوص من أذن لهم من الشيعة بأن يكونوا معهم تحت لوائهم، أو في نحو المأخوذ سرقة بناء على تعلق الخمس فيه، لكونه من الاكتساب أو لأن الخمس يجب في كل فائدة أو غير ذلك.
وأما التفسير الثاني لها الذي قد عرفت التصريح من غير واحد برجوعه إلى المؤونة المستثناة بل قد يظهر من المدارك أولويته من التفسير الأول بالنسبة إلى