وهي بالإضافة إلى السعوط للكراهة فليكن بالإضافة إلى الاحتقان كذلك لئلا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز إذ هو كما ترى جمع لا شاهد عليه ولا داعي إليه نعم ما ذكره غير واحد من الأصحاب من كراهة الاحتقان بالجامد لم أقف فيه على خبر بالخصوص إلا أنه لا بأس به للتسامح فيها وكراهة بعض النظاير والاحتياط ونحو ذلك بل قد يتكلف له بدعوى إرادة الأعم من الحقيقة والمجاز من النهي في الصحيح بقرينة ما في الموثق وغيره مما دل على الجواز في الجامد بعد إرادة الأعم من المايع من الاحتقان والله أعلم.
المسألة (الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل) قبل الفجر (ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته) مع القضاء (الكفارة على قول مشهور) بل في الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد الاجماع عليه وهو الحجة مع خبر المروزي (1) ومرسل عبد الحميد (2) بعد تقييدهما بما دل على القضاء خاصة في الانتباهة الواحدة ولأنه كتعمد البقاء على الجنابة لندرة الانتباه قبل الفجر زائدا على ذلك ولكن مع ذلك كله فيه تردد عند المصنف بل جزم بعدم الكفارة في المعتبر وتبعه الفاضل في المنتهى وبعض متأخري المتأخرين للأصل و قصور سند الخبرين بل ودلالتهما لاطلاقهما الكفارة على تارك الغسل حتى الصبح و تقييدهما بما إذا تعمد الترك كما في خبر أبي بصير (3) ممكن أو أولى من التقييد المزبور والبحث في مثل هذا الاجماع معلوم وفيه أن الأصل مقطوع والقصور مجبور بل في الدلالة ممنوع ضرورة إمكان التقييد بهما معا ولو سلم فهو أولى للشهرة وغيرها مما عرفت والبحث هنا ضعيف لشهادة التتبع له قبل المصنف وأضعف منه البحث في أصل الحجية