مهزيار (1) الطويلة، وكذا حقوقهم من الأخماس التي لهم وقبيلهم مما حصل وثبت استحقاقهم إياه في يد غيرنا ممن خالفنا من سائر الفرق تشبثوا بصورة الاسلام أولا، فأباحوا لنا سائر التصرفات بما في أيديهم من مأكل ومشرب ومنكح ومتجر ومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث وغير ذلك، وإن علمنا ثبوت حقوقهم (عليهم السلام) فيها، للحكمة التي أشاروا (عليهم السلام) لها في المتواتر من أخبارهم، وهي تزكية شيعتهم وطيب ولادتهم حيث علموا عليهم السلام أنه لا بد لشيعتهم من الاختلاط معهم والبيع والشراء منهم وغير ذلك، وأنه لا يمكنهم اعتزالهم عنهم وبوجه من الوجوه، بل لعل خصوص خبر سالم بن مكرم (2) المتقدم في المسألة ظاهر في ذلك كله، إن لم يكن صريحا عند التأمل، كما أن خبر الثمالي (3) مشعر بذلك أيضا، قال: (سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام) بل وخبر عبد العزيز بن نافع (4) قال: (طلبنا الإذن على أبي عبد الله (عليه السلام) وأرسلنا إليه (عليه السلام) فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب أن تستأذنه المسألة، فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك إن أبي ممن كان سباه بنو أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك) إلى آخره، إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بإرادة الحل من
(١٥٣)