تمام الخمس لا كل شئ يحصل منه وإن قل، إذ ربما قيل إن الآية ونحوها وإن سلم دلالتها على الملك والاشتراك لكن بالنسبة إلى خمس جملة الغنائم، وإن كان لا يخلو من نظر، وقد تقدم سابقا ما يفيدك ملاحظته هنا، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثالثة) يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام (عليه السلام) حال حضوره كما هو المفهوم من النصوص (1) والفتاوى، بل يشهد له الاعتبار أيضا، فيأخذ نصفه له يصرفه فيما يشاء كما عرفت، و (يقسم) أي (الإمام عليه السلام) النصف الآخر منه (على الطوائف كلها) الحاضر والغائب (قدر الكفاية مقتصدا) من غير إسراف ولا تقتير (فإن فضل) منه شئ (كان) ملكا (له وإن أعوز) ونقص (أتم من نصيبه) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المسالك نسبته إلى أجلاء الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الحلي، وإن توقف فيه في المختلف، بل والمنتهى، فلم يوجب إتمام الناقص، ولم يجوز تناول الزائد، بل بالغ في إنكار الأول وأطنب حتى أنه ربما أساء في بعض كلماته الأدب محتجا بما حاصله من أن الأصل براءة الذمة وحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، وأنه لا يخرج عنهما إلا بدليل، وليس، بل ظاهر اللام والتفصيل القاطع للشركة خلافه، وأنه لم يعرف عيال للإمام عليه السلام يجب نفقتهم عليه غير عياله، ولا سمع استحقاق أحد لماله، نعم يصرف عليهم مع فرض الاعواز من بيت المال، لأن لهم حظا فيه كسائر الناس، وليس هو مختصا بأرباب الزكاة، وهو جيد على أصوله من عدم جواز العمل بأخبار الآحاد المسندة صحيحا فضلا عن المرسلة، إذ لم نعثر على ما يوجب الخروج عما ذكر وإن كان بعضه محلا للنظر في نفسه إلا على مرسلة حماد بن عيسى (2) المجمع على تصحيح