عنوة وأنها ملك للمسلمين وكيفية خراجها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس، كما صرح به الشيخ في نهايته، بل هو ظاهر الأصحاب بل كأنه من المسلمات عندهم، نعم قد يشعر به خمس المقنعة فلاحظ وتأمل.
فالوجه حينئذ وجوب الخمس في سائر ما يغنم من دار الحرب لكن ينبغي استثناء صفايا الإمام منه من فرس وجارية ونحوهما، كما نص عليه غير واحد من الأصحاب، لصحيح ربعي (1) عن الصادق (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الإمام (عليه السلام) يأخذ كما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن صفو المال قال: الإمام (عليه السلام) يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال..) الحديث.
بل لعل منه قطايع الملوك أيضا، لمضمر سماعة (3) (سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام) ليس للناس فيها سهم) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن فرقد (4):
(قطايع الملوك كلها للإمام (عليه السلام) ليس للناس فيها شئ) كما أنه في جهاد الكتاب واللمعة والروضة التصريح باخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها قبله، بل وهو الأقوى في النظر والموافق للعدل