في كتاب الطهارة، وعدم الأمر به هنا في صحيح ابن مسلم (1) وخبر ابن عيسى (2) لابتناء السؤال ظاهرا على تخيل سعة الوقت، لا أقل من احتمال ذلك فيهما، فيبطل الاستدلال، كما أنه يبقى عموم المنزلة سالما، فتأمل جيدا.
والأحوط بل الأقوى وجوب البقاء معه مستيقظا حتى يصبح فيه، خلافا له أيضا، قال: لأن انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه، وبعده يسقط التكليف، لاستحالة تكليف الغافل، وهو كما ترى، وكذا الكلام في كل ما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل.
ولو تيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم البقاء غير متعمد حتى يصبح، وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار، فلا يفرق فيه بين الموسع وغيره، والله أعلم.
والظاهر أن حدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في الابطال، بل هو أشد، ضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهرا، فليس هو إلا للمنافاة بينه وبين الصوم، فالبقاء حينئذ متعمدا حتى الصبح مبطل للصوم، كما أومأ إليه موثق أبي بصير (3) عن الصادق عليه السلام (إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم) وعلى كل حال فالتردد في أصل الحكم كما هو ظاهر المعتبر ومحكي الذكرى بل عن نهاية الفاضل الميل إلى العدم، بل قيل إنه الذي يعطيه كلام الجمل والمبسوط في غير محله قطعا، بل لعل المتجه وجوب الكفارة مع القضاء وإن لم ينص عليها في الخبر، إلا أنك ستعرف أصالة وجوبها في تعمد الافطار، وتنتقل إلى التيمم عند حصول موجبه ولو كان الضيق