يمكن دعوى تواترها، منها قول أبي جعفر عليه السلام (1): (ليس من البر الصيام في السفر) كقول الصادق عليه السلام في خبر الساباطي (2): لا يحل الصوم في السفر فريضة كان لو غيره، والصوم في السفر معصية) وقوله عليه السلام في صحيح عمار بن مروان (3): (من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لم يعص الله عز وجل أو طلب عدو وشحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين) وقال سماعة (4): (سألته عن الصيام في السفر فقال:
لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة إلا الثلاثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج) وقال محمد بن حكيم (5): (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه) إلى غير ذلك من النصوص.
نعم يستثنى من ذلك صوم الثلاثة دون السبعة للآية (6) والاجماع المحكي إن لم يكن المحصل، والخبر المزبور، وخبر يونس (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن