يصوم بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت: فإن أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت: يصوم في السفر قال: هو ذا يصوم في غرفة، وأهل عرفة هم في السفر) ولا ينافي ذلك صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (الصوم الثلاثة أيام إن صامها فآخرها عرفة، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر) بعد القطع بإرادة الرخصة منه وأنه لا يجب عليه أن يصومها في السفر كما عساه يوهمه ظاهر الآية على ما أومأ إليه بنفي الأمر فيما أرسله المفيد (2) قال:
(سئل عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام كيف يصنع؟ فقال عليه السلام:
أما إنني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق ولا آمر بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله).
وصوم الثمانية عشر يوما أيضا لصحيح ضريس (3) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس عامدا قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله) لكن ظاهر الاقتصار في الاستثناء على غيره في المحكي عن المرتضى في الجمل والشيخ في الاقتصار وسلار والراوندي وابني حمزة وزهرة يقتضي عدم جوازه، للاطلاق المقيد بما عرفت، وعن الصدوقين جواز صومها أي الثمانية عشر سفرا في جزاء الصيد وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
وأما النذر المقيد به فقد تشعر عبارة المتن بوجود الخلاف فيه، إلا أني