ذلك (سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا) كما في التحرير والقواعد والمنتهى والتذكرة والبيان والمسالك وغيرها، بل هو قضية إطلاق الباقين بل سواء كان مجنونا أو عاقلا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا كما صرح به أيضا في بعض هذه الكتب، للأدلة السابقة الظاهرة في أنه من أحكام الوضع والأسباب التي لا تفاوت فيها بين المكلف وغيره، نعم يكلف ولي الطفل والمجنون ومولى العبد إن لم يكن مكاتبا، وإلا كان عليه إخراج الخمس بل (وكذا المعادن والغوص) كما في القواعد لعين ما سمعت أيضا، لكن ما في المتن كالقواعد قد يشعر باعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة، واستشكله في المدارك بالنسبة للثاني بأن مال المملوك لمولاه، فيتعلق به خمسه، كما أنه استوجهه بالنسبة للأول، وقضيته عدم الخمس في أرباح تجاراته أو ماله المختلط بالحرام، بل وأرضه المشتراة له لو كان ذميا وغنيمته، وفي غير الأخير منه نظر وتأمل إن لم ينعقد إجماع عليه، خصوصا الثاني منه الذي إخراج الخمس فيه لتطهير المال، بل والأول لمساواة بعض أدلتهما السابقة بعض أدلة الثلاثة السابقة في إفادة تعلق الخمس بالمال نفسه، وإن لم يكن صاحبه مكلفا كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما تقدم منها، ولا ينافيه الخطابات التكليفية في البعض الآخر، كما لم ينافه في الثلاثة المتقدمة، ضرورة ظهور موردية المكلف فيه لا شرطيته كي يحصل التنافي، فلاحظ وتأمل جيدا، بل قد يؤيده إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات.
الفرع (الثاني لا يعتبر الحول في) وجوب (شئ من الخمس) مما تقدم عدا الأرباح بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك الاجماع عليه، بل فيها عن المنتهى أنه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة، بل في الرياض نسبته إلى إجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل في التذكرة نسبته في المعدن إلى عامة أهل العلم، وهو الحجة بعد إطلاق الأدلة السابقة كتابا وسنة المعتضد به وباطلاق