منه ينقدح الفرق بين مسألة الاكراه والتقية، ويضعف خبر القضاء فيها بالارسال ويختص دليل القضاء حينئذ في الاكراه غير التقية بما ذكرناه مؤيدا، والأحوط سلك الجميع من واد واحد، للشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم، ولتفصيل الحال في شقوقها محل آخر.
وعلى كل حال فيكفي فيها وفي الاكراه مطلق ظن الضرر بل خوفه كما هو المستفاد من النص والفتوى، خلافا لما عساه يظهر من الدروس فخصه بخوف التلف ولعله للمرسلين (1) السابقين اللذين لا دلالة فيهما على التخصيص، فلا يعارضان المطلقات، نحو (التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به) (2) ونحو (التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى (3)) هذا، وفي المسالك وحيث ساغ الافطار للاكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر، ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب أو بالعكس، وهو جيد بالنسبة إلى وجوب الاقتصار، لكن قد يناقش في وجوب الكفارة بناء على ما اختاره، وهو من فساد الصوم، إذ الكفارة تختص بما يحصل به الافطار ويفسد به الصوم، والفرض حصولهما بالمباح مما وقع عليه الاكراه، فلا فساد حينئذ، ولا إفطار بالزائد، فلا تتعلق به الكفارة، وإن كان محرما تعبدا احتراما لشهر رمضان مثلا، والله العالم.
المسألة (الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق